الشيخ الجواهري

113

جواهر الكلام

غرض المالك ، ولذا كان في وطء الولد جارية الأب بالشبهة مهر المثل كما في وطء الأجنبي ، وإن حرمت بالأول على الأب ، كما هو واضح . لكن في التذكرة " لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه كما لو غصب حجة انسان بدين أو ملك فالأقرب ضمان التفاوت بالنسبة إلى ربه إن غصبه منه ، وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة ، بل بما يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير " وجعل الشأن في الخاتم والنعل بالنسبة إلى كبر الإصبع وغيره كذلك ، ولم أجده لغيره كما أنه لا وجه له واضح ، ضرورة عدم ثبوت مالية للشئ في نفسه عرفا بذلك . بل ظاهر كلام الأصحاب خلافه ، بل في الدروس ( أن مركوب القاضي كغيره وإن صيره أبتر " وكذا لو أتلف وثيقة خيال ( جمال خ ل ) أو خفا لا يصلح إلا لواحد ، والله العالم . ( و ) كذا لو كان ذلك فيما له مقدر في الانسان منها إذ ( لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة ) عند المشهور ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ممن ستعرفه ( بل ) نسبه بعض إلى الندرة ، ف‍ ( يرجع ) فيه ( إلى الأرش السوقي ) كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها أو أحدهما أو بغيرهما وغيرها ، خلافا لأحمد بن حنبل في الأولين ( و ) لأبي حنيفة في الثلاثة الأخيرة . نعم ( روى ) عاصم بن حميد ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ومسمع ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام )

--> ( 1 ) لم نجد لعاصم بن حميد رواية بهذا اللفظ وإنما روى في المقام عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ما سيذكره ( قده ) في الجواهر . ( 2 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث 4 من كتاب الديات .